السيد محمد حسن الترحيني العاملي
386
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولكن ينتقض في طرده ( 1 ) بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فإنه ( 2 ) ليس إجارة بناء على جعله أصلا ( 3 ) . ( وايجابها آجرتك ( 4 ) ، وأكريتك ، أو ملكتك ( 5 ) منفعتها سنة ) قيّد التمليك بالمنفعة ( 6 ) ، ليحترز به ( 7 ) عما لو عبّر ( 8 ) بلفظ الايجار والإكراء فإنه ( 9 ) لا يصح تعلقه إلا بالعين ( 10 ) فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم